ميرزا محمد حسن الآشتياني
107
الرسائل التسع ( الفقهية والأصولية )
وإلى ما ذكره من التّفصيل يرجع ظاهراً ما يحكى من [ عن ] غير واحد من التفصيل في النّقض ، بين ما يبتنى على الثّبات والدّوام كالملكيّة والزوجيّة والرّقيّة والحرّية والبينونة ، وبين غيره لو كان تفصيلًا في التبدّل الظّنّى ، وإن كان عنوانه أيضاً غير محصّل المراد ؛ حيث إنّه إن كان المراد الدّوام إلى الأبد فهو غير متحقّق ، وإن كان الدّوام إلى زمان وجود الرّافع فهو متحقّق في ما التزموا فيه بالنّقض أيضاً ، بل إليه يرجع ما اختاره في المناهج من التّفصيل ، بين ما يتعلّق بشخص معيّن أو أشخاص معيّنين فلا ينتقض ، وبين غيره ، فينتقض لو كان راجعاً إلى غير العبادات ومحمولًا على التّبدّل الظّنّى ، كما هو ظاهره ، بل صريحه بعد التّأمّل ، وإن كان عنوانه غير مطّرد ، بل غير محصّل المفهوم ، لكنّه ينطبق في الخارج على التّفصيل المذكور على تأمّل ستقف على وجهه بعد نقله ، وكلامه في المقام وإن كان طويل الذيل ، لكنّا نلخّصه لئلّا يطول المقام بنقله بألفاظه . قال قدس سره : إنّ نقض فتوى المجتهد الّتي عمل نفسه أو مقلّده بها في الزّمان الأوّل بالفتوى الثّانية في الزّمان الثّانى بمعنى إبطالها من رأس ، والحكم بعدم كونها حكم اللّه تعالى في ما مضى ، وجعلها لاغية بالمرّة ، لا خلاف في عدم جوازه ، والاجماع بل الضّرورة ولزوم الحرج واستصحاب عدم شغل ذمّته وعدم البطلان يدلّ عليه ، ونقضها بمعنى إبطال المتقدّمة في الزّمان الثّانى ، بأن لا يعمل بالأولى فيه ويبنى أعماله المستحدثة على الثّانية ، لا خلاف في جوازه ، بل وجوبه ، لأنّه لازم تغيير الرّأى وحجّيّة الاجتهاد ، وهو ضرورىّ مطلقاً ، ونقضها بمعنى إبطال الآثار المترتّبة على العمل الصّادر في الزّمان الأوّل بفتواه الأولى الّتي لولا تغيّر الرّأى لقطع بترتيب تلك الآثار على ذلك العمل ، مثل أن ينكح بالفتوى الأولى باكرة بغير إذن الوليّ ، فإنّه يقطع بترتيب آثاره عليه لولا تغيير الرّأى ، يظهر عدم جوازه من عدم جواز النّقض بالمنى الأوّل ، لأنّ العمل الصّادر في الزّمان الأوّل كان صحيحاً مستتبعاً للآثار ، وبعد تجدّد الرأي لا يجوز الحكم ببطلانه في الزّمان الأوّل ، وليس موجوداً في الزّمان الثّانى حتّى